الشيخ علي پناه الاشتهاردي
45
مدارك العروة
[ 1 ] ثمّ الظاهر انّ الأمر بالإحرام ، إذا كان رجوعه بعد شهر انّما هو من جهة أنّ لكلّ شهر عمرة لا أن يكون ذلك تعبّدا ، أو لفساد عمرته ، أو لأجل وجوب الإحرام على من دخل مكَّة ، بل هو صريح خبر إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتّع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المنازل ( المعادن - ئل ) قال عليه السلام فيرجع إلى مكَّة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه ، لأنّ لكلّ شهر عمرة وهو مرتهن بالحجّ إلخ ( 1 ) وحينئذ فيكون الحكم بالإحرام إذا رجع بعد شهر ، على وجه الاستحباب لا الوجوب ، لأنّ العمرة الَّتي هي وظيفة كلّ شهر ليست واجبة .
--> ( 1 ) الوسائل باب 22 قطعة من حديث 8 من أبواب أقسام الحج .